السيد محمد هادي الميلاني

101

كتاب البيع

وافقه ، خلاف خاصمه ، وتسالم القوم : تصالحوا وتوافقوا » « 1 » . ثم إنْ كان الصّلح في مقام رفع اليد عن الشيء يقال : صالحته عن حقوقي - مثلًا - بكذا ، وربما يقدّر ما يرفع اليد عنه على مبنى أمرٍ معيّن فقال : صالحته على كذا ، أو يتوافقان على قرارٍ معيّن بينهما كما في الشريكين ، بأنْ يكون الربح والخسران على أحدهما ، أو بأنْ يكون الشراء من أحدهما والبيع من الآخر ، أو بما يسدّ مسدّ المضاربة ، فيقال : صالحتك على كذا ، وربما يتصالح على أنْ يكون شيء في مقابل شيء ، فيقال : صالحته على أن يكون كذا بكذا » [ 1 ] .

--> ( 1 ) المنجد في اللغة : 432 . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 70 . ( 3 ) بلغة الطالب : 40 . ( 4 ) بغية الطالب 1 / 37 . ( 5 ) مجمع البحرين 2 / 388 .